أحمد بن النقيب المصري

16

عمدة السالك وعدة الناسك

وقت الظهر أو العصر ، بنى أمره على أنه الظهر . ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل . [ شروط المسح على الخفين ] : وشرطه : 1 - أن يلبسه على وضوء كامل . 2 - وأن يكون طاهراً . 3 - وساتراً لجميع محل الفرض . 4 - ومانعاً لنفوذ الماء . 5 - ويمكن متابعة المشي عليهما لتردُّد مسافر لحاجاته ، سواء كان من جلد ، أو لِبْدٍ ، أو خِرَقٍ مطبَّقة ، أو خشب ، أو غير ذلك ، أو مشقوقاً شد بشَرَج . ولو لبس خفاً في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى ، أو ظهر من الرجل شيء - وإن قَلَّ - من خرق في الخف لم يجز . [ الجرموق ] : والْجُرْمُوقُ : هو خف فوق خف ، فإن كان الأعلى قوياً والأسفل مخرقاً فله مسح الأعلى ، وإن كانا قويين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى ، فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى ، سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق ، لا إن قصد الأعلى فقط . ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطاً ، بلا استيعاب ولا تكرار ، فيضع يده اليسرى تحت عقبه ، ويمناه عند أصابعه ، ويُمِرُّ اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع . فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذياً لمحل الفرض كفى ، وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا . ومتى